والفصل السادس في
الابنة مع الجد والإخوة والأخوات فإن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الجد صاحب فريضة هنا وفريضته السدس ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما يكون هو عصبة يقاسم الإخوة والأخوات ما بقي بعد نصيب الابنة فهما يقولان الابنة صاحبة فرض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض والجد عصبة مع سائر أصحاب الفرائض ويقاسم الإخوة والأخوات ما بقي . فكذلك مع الابنة وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن الجد أب والأب صاحب فرض مع الولد بالنص قال الله تعالى {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس } إلا أنا جعلنا الأب الأدنى مع الابنة عصبة فيما بقي بعد ما جعلناه صاحب فرض فلو أعطينا للجد حكم العصوبة كنا قد سويناه بالأب فحجب الإخوة ، ولا يزاحمهم ، وذلك لا يستقيم فلا نجعل له حظا من العصوبة هنا .