صفحة جزء
والفصل السادس في الابنة مع الجد والإخوة والأخوات فإن على قول علي الجد صاحب فريضة هنا وفريضته السدس ، وعند عبد الله بن مسعود وزيد رضي الله عنهما يكون هو عصبة يقاسم الإخوة والأخوات ما بقي بعد نصيب الابنة فهما يقولان الابنة صاحبة فرض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض والجد عصبة مع سائر أصحاب الفرائض ويقاسم الإخوة والأخوات ما بقي . فكذلك مع الابنة وجه قول علي أن الجد أب والأب صاحب فرض مع الولد بالنص قال الله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } إلا أنا جعلنا الأب الأدنى مع الابنة عصبة فيما بقي بعد ما جعلناه صاحب فرض فلو أعطينا للجد حكم العصوبة كنا قد سويناه بالأب فحجب الإخوة ، ولا يزاحمهم ، وذلك لا يستقيم فلا نجعل له حظا من العصوبة هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية