والفصل السابع بين
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله فيما إذا
ترك ابنة وجدا وأختا فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد للابنة النصف والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله الباقي بينهما نصفان لأن كل واحد منهما لو انفرد مع الابنة استحق ما بقي بطريق العصوبة فالأخت مع الابنة عصبة وكذلك الجد فعند الاجتماع الأخت لا تصير عصبة بالجد وإنما يفضل الذكر على الأنثى في العصبة إذا صارت المرأة عصبة بالذكر . فأما بدون ذلك فلا وصار هذا كما لو
أعتق رجل وامرأة عبدا كان ميراثه بالولاء بينهما نصفين ، وهذا بخلاف
[ ص: 190 ] الأخ والأخت لأن الأخت عند وجود الأخ إنما تصير عصبة بالأخ .
( ألا ترى ) أنه لو لم يكن ابنة كانت عصبة بالأخ فكذلك مع وجود الابنة وهنا لو لم توجد الابنة ما كانت الأخت عصبة بالجد . فكذلك مع الابنة .