صفحة جزء
( قال ) : وإن اشترى تغلبي أرض عشر من مسلم ضوعف عليه العشر للصلح الذي جرى بيننا وبينهم [ ص: 7 ] وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن تضعيف العشر عليهم في الأراضي التي كانت لهم في الأصل فأما من اشترى منهم أرضا عشرية من مسلم فعليه عشر واحد بناء على أصله أن ما صار من وظيفة للأرض يقرر ، ولا يتغير بتغير المالك فإن أسلم عليها ، أو باعها من مسلم فعليه العشر مضاعفا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف رضي الله تعالى عنه عشر واحد . وذكر في رواية أبي سليمان المسألة بعد هذا وذكر قول محمد رحمه الله تعالى كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى . وتأويله ما بينا أن عند محمد في الأراضي التي كانت لهم في الأصل سواء أسلموا عليها أو باعوها من مسلم يجب العشر مضاعفا ; لأنها صارت وظيفة لهذه الأرض أما أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال : تضعيف العشر باعتبار كفر المالك وقد زال ذلك بإسلامه ، أو بيعه من المسلم فهو نظير السوائم إذا أسلم عليها التغلبي أو باعهم من المسلم لا يجب فيها إلا صدقة واحدة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : التضعيف على بني تغلب في العشر بمنزلة الخراج حتى يوضع موضع الخراج وبعد ما صارت خراجية لا تتبدل بإسلام المالك ، ولا ببيعها من المسلم فهذا كذلك بخلاف السوائم فإنه لا وظيفة فيها باعتبار الأصل حتى إذا كانت لغير التغلبي من الكفار لا يجب فيها شيء فعرفنا أن التضعيف فيها كان باعتبار المالك فيسقط بتبدل المالك ، أو بتبدل حاله بالإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية