( قال ) : وإن
اشترى تغلبي أرض عشر من مسلم ضوعف عليه العشر للصلح الذي جرى بيننا وبينهم
[ ص: 7 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى أن تضعيف العشر عليهم في الأراضي التي كانت لهم في الأصل فأما من اشترى منهم أرضا عشرية من مسلم فعليه عشر واحد بناء على أصله أن ما صار من وظيفة للأرض يقرر ، ولا يتغير بتغير المالك فإن أسلم عليها ، أو باعها من مسلم فعليه العشر مضاعفا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رضي الله تعالى عنه عشر واحد . وذكر في رواية
أبي سليمان المسألة بعد هذا وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى . وتأويله ما بينا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأراضي التي كانت لهم في الأصل سواء أسلموا عليها أو باعوها من مسلم يجب العشر مضاعفا ; لأنها صارت وظيفة لهذه الأرض أما
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال : تضعيف العشر باعتبار كفر المالك وقد زال ذلك بإسلامه ، أو بيعه من المسلم فهو نظير السوائم إذا أسلم عليها التغلبي أو باعهم من المسلم لا يجب فيها إلا صدقة واحدة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : التضعيف على
بني تغلب في العشر بمنزلة الخراج حتى يوضع موضع الخراج وبعد ما صارت خراجية لا تتبدل بإسلام المالك ، ولا ببيعها من المسلم فهذا كذلك بخلاف السوائم فإنه لا وظيفة فيها باعتبار الأصل حتى إذا كانت لغير التغلبي من الكفار لا يجب فيها شيء فعرفنا أن التضعيف فيها كان باعتبار المالك فيسقط بتبدل المالك ، أو بتبدل حاله بالإسلام .