ثم اعلم أن حاصل الكلام في مسائل الجد يدور على ستة مسائل فمن أحكم أقاويل الصحابة فيها يتيسر عليه تخريج ما سواها والمسائل الست ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في كتاب الفرائض ورواها عن
السدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي إحداها
مسألة الخرقاء وصورتها
أخت لأب وأم أو لأب وجد وأم فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها على ست أقاويل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق للأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي للأم الثلث وللأخت النصف بالفرضية وللجد السدس وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله للأخت النصف وللأم السدس في رواية والباقي للجد لأنه يجعل نصيب الجد ضعف نصيب الأم كما هو مذهبه في
زوج وأم وجد ، وفي الرواية الأخرى للزوج النصف والباقي بين الجد والأم نصفان لأنه لا يرى تفضيل الأم على الجد ويرى التسوية بينهما والسادس قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أن المال بين ثلاثتهم أثلاثا وجواب هذه المسألة بهذه الصفة محفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ووجهه أن الأم تستحق الثلث بالنص ولو لم يكن هناك أم لكان للأخت النصف بالفريضة والنصف الآخر للجد
[ ص: 191 ] فإذا استحقت الأم الثلث عليهما كان ذلك من نصيبها جميعهما ويبقى حقهما في الباقي سواء فكان المال بين ثلاثتهم أثلاثا وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة اختلاف العصبة فيها وتسمى عثمانية لأن قديما جوابها محفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وتسمى مثلثة لجعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان المال بينهم أثلاثا وتسمى حجاجية لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ألقاها على
الشعبي على ما حكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج لما قدم
العراق أتى
بالشعبي موثقا بحديد فنظر إليه بشبه المغضب وقال أنت ممن خرج علينا يا
شعبي فقال أصلح الله الأمير لقد أجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الحرر ووقعنا في فتنة لم يكن فيها تروية أتينا ولا فجرية أقوياء قال صدق خذوا عنه ما يقول في أم وأخت وجد فقال قد قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن هم قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فقال ما قال فيها الحبر يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا قال وما قال فيها
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال جعل للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان قال ، وما قال فيها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد قال جعل للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فقال ، وما قال فيها أمير المؤمنين يعني
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال جعل المال بينهم أثلاثا فقال لله در هذا العلم فرده بجميل .