والمسألة الثانية ملقبة بالأكدرية وصورتها
أم وجد وزوج وأخت لأب وأم ، أو لأب ، وفيها خمسة أقاويل قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد كما بينا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أن للزوج النصف وللأم الثلث على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن والباقي للجد على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور للأم ثلث ما بقي والباقي للجد والقول الرابع قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس وللأم السدس كي لا يؤدي إلى تفضيل الأم على الجد فتعول بسهمين والقسمة من ثمانية وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس فتعول بثلاثة فتكون القسمة من تسعة ، وهذا قريب من قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد إلا أن على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن ما يصيب الجد والأخت يجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فتكون القسمة من سبعة وعشرين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا يجعل كذلك بل لكل واحد منهما ما أصابه .