والمسألة الثالثة
امرأة وأخت وأم وجد ، وفيها أربعة أقاويل قولان
nindex.php?page=showalam&ids=1للصديق رضي الله عنه أحدهما أن للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد والآخر أن للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للجد والثالث قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد أن للمرأة الربع وللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت بالمقاسمة والرابع قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن للمرأة الربع وللأخت النصف والباقي بين الجد والأم
[ ص: 192 ] نصفان .