والمسألة الرابعة
امرأة تركت زوجا وأما وجدا وأخا لأب وأم ، أو لأب ، وفيها ثلاثة أقاويل قولان
nindex.php?page=showalam&ids=1للصديق رضي الله عنه أحدهما للأم ثلث جميع المال ، وفي الآخر لها ثلث ما بقي والباقي للجد والثالث قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد أن للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال والباقي للجد ، ولا شيء للأخ فيكون هذا موافقا لأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر والقول الآخر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله أن للزوج النصف والباقي بين الأم والجد نصفان ولا شيء للأخ .