صفحة جزء
والمسألة الرابعة امرأة تركت زوجا وأما وجدا وأخا لأب وأم ، أو لأب ، وفيها ثلاثة أقاويل قولان للصديق رضي الله عنه أحدهما للأم ثلث جميع المال ، وفي الآخر لها ثلث ما بقي والباقي للجد والثالث قول علي وعبد الله وزيد أن للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال والباقي للجد ، ولا شيء للأخ فيكون هذا موافقا لأحد قولي أبي بكر والقول الآخر فيه لعبد الله أن للزوج النصف والباقي بين الأم والجد نصفان ولا شيء للأخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية