والمسألة السادسة
ابنة وأخت وجد ، وفيها خمسة أقاويل قول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أن للابنة النصف والباقي للجد بالفرض والعصوبة وقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن للابنة النصف والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس والباقي للأخت وقولان
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله أحدهما أن للابنة النصف والباقي بين الأخت والجد نصفان والقول الأخر أن للابنة النصف وللجد ثلث ما بقي وهو والسدس في المعنى سواء والباقي للأخت فهذا بيان المسائل الستة ، وما سواها من مسائل الجد يتيسر تخريجها على قياس هذه المسائل والله أعلم بالصواب . .