واختلفوا في ولد الملاعنة إذا كانا توأما قال علماؤنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله كالأخوين لأم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالأخوين لأب وأم لأن نسبهما كان ثابتا باعتبار الفراش ، وإنما خلقا من ماء واحد ، ثم انقطع نسبهما باللعان لحاجة الولد إلى أن يدفع عن نفسه نسبا ليس منه والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهذه الضرورة في قطع النسبة عنه فأما فيما وراء ذلك بقي الأمر على ما كان وهو إنما خلقا من ماء فحل واحد فكانا أخوين لأب وأم ، ولأنه إنما يقطع بقضاء القاضي فيما كان محتملا للقطع وهو النسبة إلى الأب . فأما ما لا يكون محتملا لذلك وهو كونهما مخلوقين من ماء واحد فالحكم فيه بعد القضاء كما كان قبله ، وهذا بخلاف ولد الزنا لأن النسب هناك لم يكن ثابتا لانعدام الفراش ولهذا لا يثبت من الزاني ، وإن ادعاه بخلاف ولد الملاعنة ولأنهما يتصادقان على أن نسبهما ثابت من الأب وانتفى باللعان ، وأنه في اللعان ونفي النسب ظلم لهما لأمهما فتصادقهما حجة في حقهما فكانا في الميراث بمنزلة الأخوين لأب وأم وحجتنا في ذلك أن الإخوة لأب لا تثبت إلا بواسطة الأب ، ولا أب لهما فكيف تثبت بينهما الإخوة لأب وهو نظير ولد الزنا فإن هناك يتيقن أنهما خلقا من ماء واحد إذا
[ ص: 200 ] كانا توأما وسقط اعتبار ذلك لانعدام ثبوت النسب من الأب قوله بأن القاضي هنا قطع النسب فلا كذلك لأن النسب بعد موته لا يحتمل القطع فتبين بقضائه أن النسب لم يكن ثابتا من الملاعن لا أن يقال كان ثابتا فقطع وقوله بأن قضاء القاضي إنما يؤثر في نفي النسبة عن الأب قلنا يؤثر في هذا ، وفيما هو من ضرورته وهو نفي الأخوة بينهما لأن الأخوة لأب لا تتصور بدون الأب كما أن الأخوة لأم لا تتصور بدون الأم وقوله أنهما تصادقا على الأخوة لأب وأم قلنا نعم ، ولكنهما صارا مكذبين في ذلك بحكم الحاكم والمقر بالشيء إذا صار مكذبا فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره إذا عرفنا هذا فنقول إذا
مات ابن الملاعنة وخلف ابنة وأما فللابنة النصف وللأم السدس والباقي رد عليهما أرباعا عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهو مذهبنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد الباقي لبيت المال ، وفي إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الباقي للأم بالعصوبة ، وفي الرواية الأخرى وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم الباقي لأقرب عصبته لأمه .
ولو
خلف ابنة وأما وأخا توأما فعندنا هذا والأول سواء لأن التوأم أخوه لأمه فلا يرث مع الابنة شيئا .
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الباقي للتوأم بالعصوبة لأنه بمنزلة أخيه لأبيه وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم الباقي لأخيه توأما كان ، أو غير توأم لأنه أقرب عصبة لأمه فإنه ابنها وأقرب عصبة الأم عنده يكون عصبة لولد الملاعنة ، ولو
مات ابن ابن الملاعنة وخلف ابنة وأما وعما فعندنا هذا والأول سواء الباقي يكون ردا على الأم والابنة أرباعا لأن عمه يكون عما لأم والعم لأم لا يكون عصبة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم الباقي يكون للعم لأنه أقرب عصبة للأم وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان العم توأما مع ابنة فالباقي له لأنه بمنزلة العم لأب وأم ، وما كان من هذا النحو فهذا طريق تخريجه والله أعلم بالصواب . .