وأما إذا كان
بين عدد الرءوس والنصيب موافقة بجزء فصورته فيما إذا كان
ترك امرأة وعشر بنات وابنين فللمرأة الثمن والباقي سبعة بين عشر بنات وابنين على أربعة عشر لا يستقيم ، ولكن بين عدد الرءوس والنصيب موافقة بالسبع فيقتصر على السبع من عدد الرءوس ، وذلك اثنان ، ثم تضرب أصل الفريضة وهو ثمانية في اثنين فيكون ستة عشر للمرأة الثمن سهمان ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الأولاد أن نصيب كل واحد هو الجزء الموافق من نصيبهم والجزء الموافق من نصيبهم سهم واحد فعرفنا أن لكل بنت سهما ولكل ابن سهمين .