( قال ) : وكل
بلدة فتحها الإمام عنوة وقهرا ، ثم من بها على أهلها فهي أرض خراج ; لأن ابتداء الوظيفة فيها على الكافر ، ولا يمكن إيجاب العشر ; لأنهما صدقة والكافر ليس من أهلها فيوظف الخراج عليها ; ولأن خراج الأراضي تبع لخراج الجماجم ،
والذمي إذا جعل داره بستانا ، أو أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام فعليه فيها الخراج لما بينا .