فأما إذا كان
الكسر من ثلاثة أجناس ، ولا موافقة في شيء فصورته فيما إذا
ترك ثلاث جدات وخمس بنات وابن ابن وابنتي ابن فأصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهم أثلاثا لا يستقيم وللبنات الثلثان أربعة بينهن أخماسا لا يستقيم وأولاد الابن سهم بينهم أرباعا لا يستقيم ، ولا موافقة في شيء فالسبيل أن تضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر ، ثم خمسة عشر في أربعة فيكون ستين ، ثم تضرب أصل الفريضة وهو ستة في ستين فيكون ثلثمائة وستين ومعرفة نصيب الجدات أنه كان لهن سهم مضروب في ستين فذلك ستون
[ ص: 210 ] ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رءوس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر ، وذلك في أربعة فيكون عشرين ، ثم تضرب نصيبهن وذلك واحد في عشرين فيكون عشرين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب البنات أن تضرب ما لهن وهو أربعة في ستين فيكون مائتين وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رءوس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر ، وذلك أربعة في ثلاثة فيكون اثني عشر ، ثم تضرب نصيبهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب ما لهم وهو واحد في ستين ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب عدد رءوس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر ، وذلك خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر ، ثم تضرب نصيبهن وهو واحد في خمسة عشر فهو نصيب كل أنثى ونصيب الذكر ضعف ذلك وهو ثلاثون .