فإن كان
الكسر من ثلاثة أجناس وبين عدد الرءوس والنصيب موافقة فصورته فيما إذا
ترك ثلاث جدات واثني عشر بنتا وابن ابن وابنتي ابن فأصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهن أثلاثا لا يستقيم وللبنات أربعة بينهن على اثني عشر لا يستقيم ، ولكن بين عدد الرءوس والنصيب موافقة بالربع فيقتصر على الجزء الموافق من عدد رءوسهن وهو ثلاثة فيستوي برءوس الجدات ، وعند تساوي العددين يجزئ أحدهما عن الآخر ولأولاد الابن سهم بينهم أرباعا لا يستقيم فالسبيل أن تضرب أربعة في ثلاثة فيكون اثني عشر ثم تضرب أصل الفريضة ، وذلك ستة في اثني عشر فيكون اثنين وسبعين ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب ما لهن وهو سهم في اثني عشر فيكون اثني عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب ما كان لهن وهو واحد في أربعة عدد رءوس أولاد الابن لوجود المساواة بين الجزء الموافق بين عدد رءوس البنات وبين عدد رءوس الجدات ، وقد بينا أن عند المساواة لا فرق ، وإنما يضرب نصيبهن في أربعة فيكون أربعة فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب البنات أن تضرب ما لهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تأخذ الجزء الموافق من نصيبهن وهو واحد فتضرب ذلك في عدد رءوس أولاد الابن وهو أربعة فيكون أربعة ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو اثني عشر فيكون اثني عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهم وهو واحد في
[ ص: 211 ] ثلاثة فيكون لكل أنثى ثلاثة وللذكر ستة .