فإن كان
الكسر من أربعة أجناس وبين عدد رءوس الأنصباء موافقة فصورة ذلك في أربعة
أربع نسوة [ ص: 212 ] وثمان جدات وستة عشر أختا وأربعة إخوة وأربع أخوات لأب وأم فأصل المسألة من اثني عشر للنسوة الربع ثلاثة بينهن أرباعا لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن على ثمانية لا يستقيم ، ولكن بين عدد رءوس الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من عدد رءوسهن وهو أربعة فاستوى عدد رءوس النسوة والأخوات لأم أربعة بينهن على ستة عشر لا يستقيم لكن بين عدد رءوسهن ونصيبهن موافقة بالربع فاقتصر على الربع من عدد رءوسهن وهو أربعة فاستوى بعدد رءوس الفريقين الآخرين والباقي وهو ثلاثة بين الإخوة والأخوات لأب وأم على اثني عشر لا يستقيم ، ولكن بين عدد رءوسهم ونصيبهم موافقة بالثلث فاقتصر من عدد رءوسهم على الثلث وهو أربعة فاستوى بعدد رءوس الفريق الآخر ، وقد بينا أن عند تساوي العدد الواحد يجزئ عن الكل فتضرب اثني عشر في أربعة فيكون ثمانية وأربعين منه تصح المسألة ومعرفة نصيب النسوة أن تضرب ما لهن وهو ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تقول نصيب كل واحدة منهن مثل ما لم يكن يستقيم بينهن وهو ثلاثة لأن عند تساوي العدد لا تجد شيئا تضرب فيه أصل الفريضة لتعرف به نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب ما لهن ، وذلك اثنان في أربعة فتكون ثمانية ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن ، وذلك واحد ومعرفة نصيب الأخوات لأم أن تضرب ما لهن وهو أربعة في أربعة فتكون ستة عشر ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن ، وذلك واحد ومعرفة الإخوة والأخوات لأب وأم أن تضرب ما لهن وهو ثلاثة في أربعة فتكون اثني عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أنه يقدر الجزء الموافق من نصيبهم ، وذلك واحد فلكل أنثى سهم ولكل ذكر سهمان .
وإذا عرفت لكل فصل صورة كما بينا يتيسر عليك تخريج نظائرها على الأصول التي ذكرناها والتخريج على هذا الأصل من المسائل ما يكثر تعدادها ، وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهم الأصول التي قد بيناها والله تعالى أعلم بالصواب .