[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب ميراث ذوي الأرحام
( قال رضي الله عنه ) : اعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله ذكر هذا الباب قبل باب الولاء وزعم بعض الفرضيين أنه كان ينبغي له أن يقدم باب الولاء لأن مولى النعمة عصبة مقدم على ذوي الأرحام لكنا نقول إنه أراد أن يبين أحكام الميراث بالقرابة ثم يرتب عليه بيان الميراث بما أقيم مقام القرابة أو لما بين باب الرد وكان الرد بسبب الرحم أعقب ذلك بباب
ميراث ذوي الأرحام ; لأن الاستحقاق هنا بالرحم كما أن هناك بالرحم
والولاء نوعان ولاء عتاقة وولاء موالاة وولاء الموالاة يتأخر عن ذوي الأرحام فلهذا قدم هذا الباب ثم في توريث ذوي الأرحام اختلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم
فمن قال بتوريثهم من الصحابة رضوان الله عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في أشهر الروايات عنه
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح ومن قال بأنهم لا يرثون
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية عنه ومنهم من روى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ولكن هذا غير صحيح فإنه حكي أن
المعتضد سأل
أبا حازم القاضي عن هذه المسألة فقال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15272المعتضد أليس إنه يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، فقال كلا وقد كذب من روى ذلك عنهم وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=15272المعتضد برد ما كان في بيت المال مما أخذ من تركة من كان ورثه من ذوي الأرحام ، وقد صدق
أبو حازم فيما قال ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه قال : لا أتأسف على شيء كتأسفي على أني لم أسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن هذا الأمر أهو فينا فنتمسك به أم في غيرنا فنسلم إليه ، وعن
الأنصار هل لهم من هذا الأمر شيء وعن توريث ذوي الأرحام فإني لم أسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكني ورثتهم برأيي .
وأما الاختلاف بين التابعين فمن قال بتوريثهم
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح [ ص: 3 ] والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وممن قال إنهم لا يرثون
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير رضي الله عنهم وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16739وعيسى بن أبان وأهل التنزيل رحمهم الله وممن قال لا يرثون
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أما من نفى توريثهم استدل بآيات المواريث فقد نص الله تعالى فيها على بيان سبب أصحاب الفرائض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا وما كان ربك نسيا وأدنى ما في الباب أن يكون توريث ذوي الأرحام زيادة على كتاب الله وذلك لا يثبت بخبر الواحد والقياس .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=112570وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة قال : نزل جبريل عليه السلام وأخبرني أن لا ميراث للعمة والخالة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة فنزل عليه الوحي أن لا ميراث لهما } ومن قال بتوريثهم استدل بقوله تعالى {
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } معناه بعضهم أولى من بعض ، وقد بينا أن هذا إثبات الاستحقاق بالوصف العام وأنه لا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص ففي حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت الاستحقاق بالوصف العام فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14800الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له } وفي حديث آخر قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=112572الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه } ولما مات
ثابت بن الدحداح رضي الله عنه {
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم المنقري هل تعرفون له فيكم شيئا ، فقال : إنه كان فينا ميتا فلا نعرف له فينا إلا ابن أخت } فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن أخته أي لخاله
ابن عبد الله المنذر وتأويل ما روي من نفي ميراث العمة والخالة في حال وجود صاحب فرض أو عصبة والكلام في هذه المسألة من حيث المعنى للفريقين مثل الكلام في مسألة الرد ، وقد بينا ثم ذوي الأرحام الأقارب الذين لا يستحقون شيئا بالفريضة والعصوبة من الذكور والإناث