واختلفت الروايات فيمن يكون مقدما منهم فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الجد أب الأب مقدم على أولاد البنات وفي ظاهر الرواية ذكر أن أولاد البنات يقدمون على الجد أب الأم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو قول
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وجه ظاهر الرواية أن استحقاق الميراث لذوي الأرحام بالرحم في معنى الاستحقاق بالعصوبة ، ولهذا يقدم الأقرب فالأقرب ويستحق الأقرب جميع المال وفي الحقيقة العصوبة
[ ص: 4 ] بالبنوة مقدمة على الأبوة وابن الابن أولى من الجد فكذلك في معنى العصوبة يقدم أولاد البنات على الجد أبي الأم . وجه الرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الجد أب الأب أقوى سببا من أولاد البنات .
( ألا ترى ) أن الأنثى في درجته تكون صاحبة فرض وهي أم الأم بخلاف الأنثى في درجة ابن البنت ، ولأن من الناس من يجعل الأنثى التي تدلي بالجد أب الأم صاحبة فرض وهي أم أب لأم ولا يوجد مثل ذلك في حق أولاد البنات ثم
الجد أب الأم مقدم على بنات الإخوة وأولاد الأخوات في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد تقدم بنات الإخوة وأولاد الأخوات على الجد أب الأم ، وهذا لأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن في حقيقة العصوبة الجد يقدم على الإخوة فكذلك في معنى العصوبة يقدم الجد على بنات الإخوة وأولاد الأخوات
وعندهما يسوى في حقيقة العصوبة بين الجد والإخوة إلا أن هنا قدموا بنات الإخوة وأولاد الأخوات ; لأن هناك كل واحد منهما يدلي بالأب والجد أب الأم يدلي بالأم ففي حقيقة العصوبة يعتبر الإدلاء بالذكر دون الأنثى ففي معنى العصوبة تقدم الإدلاء بالأب على الإدلاء بالأم ثم
الذي يورثون ذوي الأرحام أصناف ثلاثة صنف منهم يسمون أهل القرابة وهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16739وعيسى بن أبان وإنما سموا بذلك ; لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب وصنف منهم يسمون أهل التنزيل وهم
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة القاسم بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد رحمهم الله سموا بذلك ; لأنهم ينزلون المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق ، وبيان ذلك فيما إذا
ترك ابنة ابنة وابنة أخت على قول أهل القرابة المال لابنة البنت ; لأنها أقرب وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان بمنزلة ما لو ترك ابنة وأختا . والصنف الثالث يسمون أهل الرحم منهم حسن بن ميسر ونوح بن ذراح سموا بذلك ; لأنهم سووا بين الأقرب والأبعد في الاستحقاق وثبتوا الاستحقاق بأصل الرحم .