ثم اختلفوا بعد ذلك في
كيفية قسمة الميراث بين ذوي الأرحام من أولاد الأولاد فكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله يقول أولا يعتبر في القسمة أول من يقع فيه الخلاف إذا
اتفقت الآباء والأجداد واختلفت الأبدان فالقسمة على الأبدان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن
اتفقت الأجداد واختلفت الآباء فالقسمة على الآباء ثم ينقل نصيب كل ذكر من الآباء إلى ولده ذكرا كان أو أنثى ونصيب كل أنثى إلى ولدها ذكرا كان أو أنثى ، وإن
اختلفت الأجداد يقسم أولا على الأجداد ثم يجمع ما خص الذكور منهم فيقسم على أولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن
اختلفت صفاتهم في الذكورة والأنوثة يجمع ما خص الإناث فيقسم بين أولادهن كذلك ، وهكذا يفعل في الآباء مع الأبدان ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وهو الظاهر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، فقال : يعتبر في القسمة أبدانهم على كل حال ، وهو رواية شاذة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والرواية
[ ص: 7 ] الأولى أشهر فقد ذكرت في الفرائض في الكتاب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن ذلك .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا في العمة والخالة على أن للعمة الثلثين وللخالة الثلث ولو كان المعتبر في القسمة الأبدان لكان المال بينهما نصفين وفي اتفاقهم على أن المال بينهما أثلاثا دليل على أن المعتبر في القسمة المدلى به ، وهو الأب والأم ، ولأنا أجمعنا على أنه لو كان أحدهما ولد عصبة أو صاحب فرض كان أولى من الآخر ، وإنما يرجح بمعنى في المدلى به فإذا كان في الحرمان يعتبر المدلى به ففي النقصان أولى فبهذا يتبين أن المعتبر أول من يقع به الخلاف ; لأن في هذه المسألة قد استويا في الأب ، وهو المنسوب إلى الميت ، وفي الأبدان ، وإنما وقع الاختلاف فيما بين ذلك ، ثم اعتبرنا من وقع به الخلاف في ترجيح أحدهما على الآخر ، وهذا بخلاف العدد فإن المعتبر فيه أبدانهم دون المدلى به فإنه واحد ، وهذا لأن علة الاستحقاق كاملة في حق كل واحد منهم ، وهو القرابة والعلة تحتمل العدد فيجعل الأصل كالمتعدد حكما بتعدد الفرع وكمال العلة بكل واحد منهم بمنزلة
جماعة قتلوا رجلا عمدا يجعل كل واحد منهم قاتلا على الكمال والمقتول ، وإن كان واحدا يجعل متعددا حكما لتكامل العلة في حق كل واحد منهم بخلاف صفة الذكورة والأنوثة فالموجود من ذلك في الفرع لا يمكن أن يجعل كالموجود في الأصل مع تحقق ضده فيه ; لأنه لا احتمال لذلك فيعتبر ما في الأصول من الصفة ; لأن الاستحقاق للفروع بناء على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يقول قد استويا في سبب الاستحقاق فإن الاستحقاق للمرء في الأصل إنما يكون بمعنى فيه لا بمعنى في غيره والاستحقاق عندنا باعتبار القرابة وذلك معنى في أبدانهم ، وقد اتحدت الجهة أيضا وهي الولاء فثبتت المساواة بينهم في الاستحقاق ، وإن اختلفت الصفة في المدلى به .
( ألا ترى ) أنه لو كان في بعضهم صفة الرق أو الكفر لم يعتبر ذلك واعتبر حالة الأبدان في هذه الصفة فكذلك في صفة الذكورة والأنوثة فالدليل عليه العدد فإن اعتبار الذكورة والأنوثة في معنى اعتبار العدد ; لأن كل ذكر بمعنى اثنين فكل أنثى بمعنى واحد فإذا كان في العدد يعتبر الأبدان فكذلك في صفة الذكورة والأنوثة ، وهذا بخلاف العمة والخالة فالجهة هناك قد اختلفت ; لأن الأبوة غير الأمومة والاستحقاق بالسبب فباختلاف الجهة يختلف السبب معنى فأما عند اتحاد الجهة يكون السبب واحدا فيعتبر في الصفة الأبدان خاصة .
وكذلك إذا كان بعضهم ولد صاحب فرض أو عصبة فالفرضية والعصوبة سبب الاستحقاق
[ ص: 8 ] وعند التفاوت بالسبب يعتبر المدلى به فلا تعتبر المساواة في أصل النسبة إلى الميت ; لأن في الأنساب إذا أمكن اعتبار الأبدان تعتبر الأبدان خاصة فيما بين الأولاد فإذا تعذر اعتبار ذلك يعتبر من هو أقرب إلى الأبدان .