فأما بيان قول أهل التنزيل نقول إذا
ترك ابنة ابنة ابنة وابن ابنة ابنة فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه المال بينهما نصفان سواء كانا من أم واحدة أو من أمين مختلفين وعلى قول
أبي نعيم nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد إن كانا من أمين كذلك ، وإن كانا من أم واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا ; لأن عند اختلاف الأصول كل فرع يقوم مقام أصله فكأنهما ابنتان للميت فالمال بينهما نصفان .
وأما إذا اتحد الأصل فلا يمكن القسمة باعتبار الأصل ; لأن الواحد لا يقاسم نفسه فلا بد من اعتبار الفرعين في القسمة فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وجه قول
عبيد أن كل فرع قائم مقام أصله فتتحقق المساواة بينهما سواء كان من أم واحدة أو من أمين فباعتبار تحقق المساواة تكون القسمة بينهما نصفان ، وهذا لأن سبب الاستحقاق في كل واحد منهما ما في المدلى به ، وهو التبنية ، وفي هذا لا فرق بين أن يكونا من أمين أو من
[ ص: 11 ] أم واحدة .