صفحة جزء
ولو ترك ابنة ابنة وابني ابنة أخرى فعلى قول أهل القرابة المال بينهن أثلاثا وعلى قول أهل التنزيل القسمة نصفان نصف لابنة الابنة ونصف لابني الابنة نصفين بمنزلة الابنتين للميت ، ثم ينتقل إلى فرع كل أصل نصيب ذلك الأصل

التالي السابق


الخدمات العلمية