فإن
ترك ابنة ابنة ابنة وابنة ابنة أخرى فعلى قول أهل القرابة المال كله لابنة الابنة .
وأما على قول أهل التنزيل فقد ذكر
محمد بن سالم عن
أبي نعيم أن المال بينهما نصفان ; لأن الأقرب إنما يترجح عند اختلاف الجهة فأما عند اتحاد الجهة الأقرب والأبعد عندهم سواء ، وقد اتحدت الجهة هنا وهي الولاء ، وهذا القول أقرب من قول أهل الرحم .