فإن
ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فعلى قول أهل القرابة المال كله لابنة الابنة وعلى قول أهل التنزيل ، وقد ذكره
محمد بن سالم عن
أبي نعيم أن المال بينهما أرباعا ثلاثة أرباعه لابنة الابنة والربع لابنة الأخرى على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الرد وعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الرد المال كله بينهما أسداسا ; لأن كل واحدة منهما تنزل منزلة المدلى به من صاحب فريضة وإحداهما ولد الابنة فتنزل منزلتها والأخرى ولد ابنة الابن فتنزل منزلتها