صفحة جزء
ولو ترك ابنة وابنة ابن كان المال بينهما أرباعا على قياس قول علي في الرد وأسداسا على قياس قول ابن مسعود ، ثم ينتقل إلى ولد كل واحدة منهما حصتها من ذلك أو يقام المدلي مقام المدلى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية