فإن
ترك ابنة ابن وابن ابنة أمهما واحدة وترك أيضا ابنة ابنة ابن وابن ابنة ابن أمهما واحدة فعلى قول أهل القرابة المال بين ابنة ابنة الابن وابن ابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا ; لأنهما أقرب بدرجة
[ ص: 12 ] وعلى قول أهل التنزيل يكون المال بين هاتين وبين الآخرين أرباعا على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الرد وأسداسا على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الرد كما بينا ، ثم ثلاثة أرباع المال الذي هو نصيب ولدي الابنة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد بينهما نصفان وعلى قول
أبي نعيم بينهما أثلاثا على ما بينا أن الأم إذا كانت واحدة عند
أبي نعيم يعتبر في القسمة الأبدان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد لا فرق بين أن يكونا لأم واحدة أو لا يكونا في أن القسمة على المدلى به .
وكذلك الربع الذي أصاب الآخرين على قول
أبي نعيم بينهما نصفان للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول أبي عبيد بينهما نصفين