صفحة جزء
ولو ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فعلى قول أبي يوسف ، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة المال كله لابنة الأخت لأب وأم وعلى قول محمد المال بينهم أخماسا على قياس قول علي في الرد وأسداسا على قياس قول ابن مسعود في الرد اعتبارا بالمدلى به فكأنه ترك ثلاث أخوات متفرقات ، ثم ينتقل ميراث كل أخت إلى ولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية