فإن
ترك ابنة ابنة أخت وابنة ابنة ابن أخ فالمال كله لابنة ابنة الأخت ; لأنها أقرب درجة وعلى قول أهل التنزيل المال بينهما نصفان ; لأنهم يعتبرون المدلى به ممن هو وارث في حق أحدهما هو الأخت ، وفي حق الآخر ابن الأخ فكأنه
ترك أختا وابن أخ فيكون المال بينهما نصفين ، ثم ينتقل إلى المدلي ميراث المدلى به