صفحة جزء
فإن ترك ابنة أخت وابنة أخ وابن أخ لأب وأم أو لأب فالمال كله لابن الأخ ; لأنه عصبة ، ثم الأنثى في درجته لا تجعل به عصبة هنا بخلاف الأخوات والأولاد ; لأن الأنثى متى كانت صاحبة فريضة عند الانفراد تصير عصبة بذكر في درجتها لكن لا يؤدي إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو المساواة بينهما ، وهذا موجود في البنات والأخوات ، فأما هنا الأنثى بانفرادها لا تكون صاحبة فرض وهي ابنة الأخ فلا تصير عصبة بذكر في درجتها أيضا ولكن المال كله للذكر باعتبار حقيقة العصوبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية