فإن
ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وثلاث بنات أخوات متفرقات [ ص: 15 ] فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف المال كله بين ابنة الأخت لأب وأم وابنة الأخ لأب وأم نصفين باعتبار الأبدان وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لابنة الأخت لأم مع ابنة الأخ لأم الثلث بينهما نصفين والباقي كله لابنة الأخت والأخ لأب وأم بينهما أثلاثا باعتبار الآباء ثلثاه لابنة الأخ وثلثه لابنة الأخت ولا شيء للذين هما لأب باعتبار المدلى به