فصل في بيان ذي القرابتين من بنات الإخوة وأولاد الأخوات
( قال رحمه الله ) : فإن
مات وترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب وصورته أن يكون لرجل أخت لأم وأخ لأب فيزوج أخاه لأبيه أخته لأمه فيكون صحيحا ; لأنه لا قرابة بين الزوجين فإذا ولدت ابنة كانت هذه له ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب فإن
مات وترك مع هذه ابنة أخت لأب فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لذي القرابتين سهم من ستة باعتبار قرابة الأم والباقي بينهما أثلاثا باعتبار قرابة الأب فينكسر بالأثلاث فتكون القسمة من ثمانية عشر فإنه يعتبر المدلى به فكأنه ترك أختا لأم وأختا وأخا لأب وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر المال كله لذي القرابتين ; لأن الاستحقاق باعتبار معنى العصوبة ، وقد اجتمع في جانبها قرابة الأم وقرابة الأب فتترجح على الأخرى في جميع المال كما في حقيقة العصوبة ، وهذا لأنه على القول الآخر يعتبر الأبدان فإن كان معها ابنة أخ لأب فعلى قوله الآخر المال كله لذي القرابتين ، وفي قوله الأول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد السدس لذي القرابتين باعتبار قرابة الأم والباقي بينهما نصفان بمنزلة أخت لأم وأخوين لأب فإن كانت المسألة على عكس هذا فكانت التي لها قرابتان ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لأم ومعها ابن أخ لأم فعلى قوله الآخر هذا وما سبق سواء .
[ ص: 18 ] فكذلك إن كان معها ابنة أخت لأب ففي قوله الأول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن كان معها ابنة أخ لأم فلهما الثلث بينهما نصفان باعتبار قرابة الأم ولذي القرابتين النصف باعتبار الأب والباقي رد عليهما فيكون المال في الحاصل بينهما أخماسا بمنزلة ما لو
ترك أختا لأب وأخوين لأم ولو كان معها ابنة أخت لأب فللتي لها قرابتان السدس باعتبار قرابة الأم ولها الثلثان باعتبار قرابة الأب بينهما نصفان والباقي رد عليهما بمنزلة أختين لأب وأخ لأم فتكون القسمة أخماسا للتي لها قرابتان ثلاثة وللأخرى سهمان فإن
كان معها ابنة أخت لأب وأم فالمال بينهما نصفان ; لأنه وجد في حق كل واحد منهما قرابة الأب وقرابة الأم فاستويا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأنه لا فائدة في تمييز إحدى القرابتين عن الأخرى هنا فإن ما يسلم لهما باعتبار كل قرابة بينهما نصفان ، وإنما الإشكال على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيما إذا كان معها ابنة أخ لأب وأم فإن تمييز إحدى القرابتين عن الأخرى مقيد هنا فقد مال مشايخنا أيضا إلى التمييز فيكون الثلث بينهما نصفين باعتبار قرابة الأم والباقي بينهما أثلاثا باعتبار قرابة الأب بمنزلة ما لو ترك أخوين لأم وأخا وأختا لأب والأصح أنه لا يشتغل بهذا التمييز بل يكون المال بينهما نصفين لاستوائهما في الإدلاء بقرابة الأب والأم جميعا وثبوت الاستحقاق لها باعتبار معنى العصوبة ، والله أعلم بالصواب
.