( قال ) : ولا يجوز
تعجيل عشر ما لم يزرع وعشر ثمر لم يخرج أما تعجيل عشر الثمار قبل ظهور الطلع فلا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ويجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكره في الإملاء قال ; لأنه لم يبق بينه وبين الوجوب إلا مجرد مضي الزمان فهو كتعجيل الزكاة بعد كمال النصاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا : السبب الموجب لم يوجد ; لأن الموجود ملك رقاب النخيل ، وهو ليس بسبب للعشر حتى لو قطعها لم يلزمه شيء وتعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز كتعجيل الزكاة قبل تمام النصاب أما
تعجيل عشر الزرع قبل الزراعة فلا يجوز بالاتفاق ; لأن الأرض ليست بسبب لوجوب العشر وقد بقي بينه وبين الوجوب عمل سوى مضي الزمان ، وهو الزراعة وبعد نبات الزرع يجوز التعجيل بالاتفاق ، وأما بعد ما زرع قبل أن ينبت فيجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأنه لم يبق بينه وبين وجوب العشر إلا مضي الزمان ، ولا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ; لأن السبب لم يوجد ; لأن الحب في الأرض كهو في الحب ليس بسبب لوجوب العشر .