صفحة جزء
وإن ترك بنات العمة مع ابن خالة واحدة فلبنات العمة الثلثان ولابنة الخالة الثلث ، وإن كان بعض هؤلاء ذا قرابتين وبعضهم ذا قرابة واحدة فعند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح بهذا ، وعند اتحاد الجهة الذي لأب أولى من الذي لأم ذكرا [ ص: 21 ] كان أو أنثى .

التالي السابق


الخدمات العلمية