ولو
ترك ابنة عم وابنة خال أو خالة فلابنة العم الثلثان ولابنة الخال أو الخالة الثلث ; لأن الجهة مختلفة هنا فلا يترجح أحدهما بكونه ولد عصبة ، وهذا في رواية
ابن عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فأما في ظاهر المذهب ولد العصبة أولى سواء اختلفت الجهة أو اتحدت ; لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت فكان أقرب اتصالا بالميت فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن العمة تكون أحق بجميع المال من الخالة ; لأن العمة ولد العصبة ، وهو أب الأب والخالة ليست بولد عصبة ولا ولد صاحب فرض ; لأنها ولد أب الأم قلنا لا كذلك فإن الخالة ولد أم الأم وهي صاحبة فرض فمن هذا الوجه تتحقق المساواة بينهما في الاتصال بوارث الميت إلا أن اتصال الخالة بوارث هو أم فتستحق فريضة الأم واتصال العمة بوارث هو أب فتستحق نصيب الأب فلهذا كان المال بينهما أثلاثا فإن كان قوم من هؤلاء من قبل الأم من بنات الأخوال أو الخالات وقوم من قبل الأب من بنات الأعمام أو العمات لأم فالمال مقسوم بين الفريقين أثلاثا سواء كان من كل جانب ذو قرابتين أو من أحد الجانبين ذو قرابة واحدة ، ثم ما أصاب كل فريق فيما بينهم يترجح جهة ذي القرابتين على ذي قرابة واحدة .
وكذلك يترجح فيه من كان قرابته لأب على من كان قرابته لأم ; لأن في نصيب كل فريق الاستحقاق لهم بجهة واحدة وكل واحد منهم إذا انفرد استحق جميع
[ ص: 22 ] ذلك فعند الاجتماع يراعى قوة السبب بينهم في ذلك المقدار فإن استووا في القرابة فالقسمة بينهم على الأبدان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر ، وعلى أول من يقع الخلاف فيه من الآباء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله بيانه فيما إذا ترك ابنة خالة وابن خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان ; لأن الآباء قد اتفقت .