( قال )
: ولا يعطي زكاته وعشره ولده وولد ولده وأبويه وأجداده وكل من ينسب إلى المؤدي بالولادة ، أو ينسب إليه بالولادة ، ولا يجوز صرف الزكاة إليه ; لأن تمام الإيتاء بانقطاع منفعة المؤدي عما أدى والمنافع بين الآباء والأبناء متصلة . قال الله تعالى : {
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة } فلم يتم الإيتاء بالصرف إليهم فأما من سواهم من القرابة فيتم الإيتاء بالصرف إليه ، وهو أفضل لما فيه من صلة الرحم ( قال ) :
ولا يعطي مدبره وعبده وأم ولده ; لأنهم مماليكه كسبهم له ، وكذلك لا يعطي مكاتبه ; لأن كسب المكاتب دائر بينه وبين المولى فلم يتم الإيتاء بالصرف إليه ، وهذا بخلاف ما لو دفع إلى مكاتب غني ; لأن هناك الإيتاء تم بانقطاع منفعة المؤدي عما أدى ، ولم يثبت فيه للغني ملك ، ولا يد للحال وكذلك
لا يصرف إلى زوجته ; لأن الإيتاء لا يتم فمال الزوجة من وجه لزوجها قال الله تعالى : {
ووجدك عائلا فأغنى } قيل بمال
خديجة . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يجوز بناء على أن شهادة الزوج لزوجته جائزة فأما المرأة فلا تعطي زوجها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعطيه ( واستدلا ) بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79729زينب امرأة nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رحمهما [ ص: 12 ] الله تعالى فإنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق على زوجها فقال : يجوز ولك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة } ; ولأنه لا حق للزوجة في مال زوجها فيتم الإيتاء كما يتم بالصرف إلى الإخوة بخلاف الزوج يصرف إلى زوجته على ما بينا .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : لزوجته أصل الولاد ، ثم ما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف زكاة كل واحد منهما إلى صاحبه فكذلك الأصل . ألا ترى أن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه لا تجوز شهادته له وإن كل واحد منهما يرث صاحبه من غير حجب كما بالولاد وحديث
زينب رضي الله عنها محمول على صدقة التطوع فقد روي أنها كانت امرأة ضيقة اليد تعمل للناس وتتصدق من ذلك وبه نقول أنه يجوز صرف صدقة التطوع لكل واحد منهما إلى صاحبه وكذلك لو
أعطى غنيا ، أو ولدا صغيرا لغنى مع علمه بحاله لا يجوز ; لأن مصرف الصدقات الفقراء بالنص فإن
صرف إلى زوجة غني وهي فقيرة ، أو إلى بنت بالغة لغنى ، وهي فقيرة جاز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ; لأنه صرفها إلى الفقير واستحقاقها النفقة على الغنى لا يخرجها من أن تكون مصرفا كأخت فقيرة لغني فرض عليه نفقتها
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى قال : لا يجوز ; لأنها مكفية المؤنة باستحقاق النفقة على الغني بالإنفاق فهو نظير ولد صغير لغني وكذلك لو
صرفها إلى هاشمي أو مولى هاشمي ، وهو يعلم بحاله لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49325لا تحل الصدقة لمحمد ، ولا لآل محمد } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79730أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل nindex.php?page=showalam&ids=377الأرقم بن أبي الأرقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع فجاء معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا رافع إن الله تعالى كره لبني هاشم غسالة الناس ، وإن مولى القوم من أنفسهم } .
وهذا في الواجبات فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم وذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى في النوادر ; لأن في الواجب المؤدي يطهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء المستعمل وفي النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء فإن
أعطاه غنيا ، وهو لا يعلم بحاله فإنه يجزي إن وقع عنده أنه فقير ، أو سأله فأعطاه ، أو كان جالسا مع الفقراء ، أو كان عليه زي الفقراء ، ثم تبين أنه غني جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ولم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ; لأن الخطأ ظهر له بيقين ; لأن المصرف في الصدقات الفقراء دون الأغنياء فلا يجزئه كمن توضأ بالماء ، ثم تبين أنه نجس ، أو قضى القاضي في حادثة باجتهاد ، ثم ظهر نص بخلافه
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما
[ ص: 13 ] الله تعالى أن الواجب عليه الصرف إلى من هو فقير عنده وقد فعل فيجوز كما إذا صلى الإنسان إلى جهة بالتحري ، ثم ظهر الأمر بخلافه ، وهذا ; لأن الغنى والفقر لا يوقف عليهما وقد لا يقف الإنسان على غنى نفسه فضلا عن غيره والتكليف إنما يثبت بحسب الوسع بخلاف النص فإنه مما يوقف على حقيقته وكذلك يوقف على نجاسة المال وطهارته .