ولو
ترك ابن عمة وابنة عم فإن كانت ابنة عم لأب وأم أو لأب فهي أولى ; لأنها ولد عصبة وابن العمة ليس بولد عصبة ، وإن
كانت بنت عم لأم فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر المال بينهم أثلاثا على الأبدان لابن العمة الثلثان ولابنة العم الثلث ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد على عكس ذلك باعتبار الآباء ، وهذا إذا كان ابن العمة لأم ، فأما إذا
كان ابن عمة لأب وأم فهو أولى بجميع المال ; لأنه ذو قرابتين .
وكذلك إذا كان ابن عمة لأب ; لأن الإدلاء بقرابة الأب وفي استحقاق بعض العصوبة يقدم قرابة الأب على قرابة الأم