صفحة جزء
فإن ترك عمة الأب وعم الأب فالمال كله لعمة الأب إن كان لأب وأم أو لأب ; لأنه عصبة ، وإن كان لأم فالمال بينهما أثلاثا على الأبدان في قول أبي يوسف الآخر ، وعلى المدلى به في قوله الأول ، وهو قول محمد ، وإن كان هناك عمة الأب وخالة الأب فعلى رواية أبي سليمان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى قول عيسى ويحيى المال كله لعمة الأب ; لأنها ولد العصبة ، وهو أب أب الأب ، ولأنها تدلي [ ص: 24 ] بقرابة الأب وقرابة الأب في معنى العصوبة مقدمة على قرابة الأم

التالي السابق


الخدمات العلمية