فإن
ترك عمة الأب وعم الأب فالمال كله لعمة الأب إن كان لأب وأم أو لأب ; لأنه عصبة ، وإن كان لأم فالمال بينهما أثلاثا على الأبدان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر ، وعلى المدلى به في قوله الأول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وإن كان هناك عمة الأب وخالة الأب فعلى رواية
أبي سليمان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى المال كله لعمة الأب ; لأنها ولد العصبة ، وهو أب أب الأب ، ولأنها تدلي
[ ص: 24 ] بقرابة الأب وقرابة الأب في معنى العصوبة مقدمة على قرابة الأم