صفحة جزء
وإن ترك أب أب الأم وأب أم الأب فعلى قياس قول محمد رحمه الله المال بينهما أثلاثا ; لأن أب أب الأم يدلي بالأم وأب أم الأب يدلي بالأب ، وعلى قول أهل التنزيل المال كله لأب أم الأب ; لأنه أقرب اتصالا بصاحب الفريضة فإنك إذا أسقطت من نسبه بطنا تبقى أم الأب وهي جدة صحيحة ، وفي حق الآخر يبقى أب الأم ، وهو جد فاسد . واختلفت المشايخ على قول عيسى فمنهم من يقول المال كله لأب أب الأم ; لأنه عصبة الأم وهي صاحبة فريضة في حقه ولا يوجد ذلك في حق الآخر والأصح أن عنده المال كله لأب أم الأب ; لأن اتصاله بالميت بقرابة الأب ، وفي استحقاق العصوبة لا مزاحمة بين قرابة الأم وبين قرابة الأب ، وإنما تعتبر الأم في العصوبة في النسبة إلى الميت ; لأنه يتعذر اعتبار معنى العصوبة في النسبة إلى الميت ، فأما هنا اختلفت الجهة فإنما تعتبر العصوبة في النسبة إلى الميت فكان من يدلي إليه بقرابة الأم أولى بالمال

التالي السابق


الخدمات العلمية