فإن
ترك أب أم الأب وأب أم أب الأب فعلى قول أهل القرابة المال كله لأب أم الأب ; لأنه أقرب بدرجة ، وعلى قول أهل التنزيل على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه الجواب كذلك ، فأما على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله المال بينهما نصفان ; لأن مذهبه أن البعدى من الجدات الصحيحات تستوي بالقربى إذا لم تكن البعدى أم القربى فكذلك في الفاسد من الأجداد والجدات فإذا أسقطت من نسب كل واحدة منهما بطنا يبقى صاحبة فرض وهي أم الأب وأم أب الأب بينهما في الفرضية مساواة عند
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فكذلك هنا