وإن
تبين أنه دفع إلى أبيه ، أو ابنه جاز في ظاهر الرواية عندهما وذكر
ابن شجاع رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز . وجه تلك الرواية أن النسب مما يحكم به ويمكن معرفته حقيقة فيتبين الخطأ بيقين كما لو ظهر أنه عبده ، أو مكاتبه . وجه ظاهر الرواية حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79731معن بن يزيد رضي الله عنه قال دفع أبي صدقته إلى رجل ليصرفها ويفرقها على المساكين فأعطاني فلما رآه أبي في يدي فقال : ما إياك أردت يا بني فقلت ما أنا بالذي أرده عليك فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا معن لك ما أخذت ويا يزيد لك ما نويت } فقد جوز الصرف إلى الولد عند الاشتباه وكان المعنى فيه أن الصرف إلى الولد قربة بدليل التطوع فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر مما هو مستحق عن المؤدي عند الاشتباه مقام الكمال في حكم الجواز وكذلك
إذا تبين أن المدفوع إليه هاشمي فهو على هاتين الروايتين وإن
تبين أن المدفوع إليه ذمي فهو على هاتين الروايتين أيضا ; لأن الكفر يحكم به ويوقف على حقيقته وإن
تبين أن المدفوع إليه حربي قال في كتاب الزكاة يجوز . وتأويله أنه إذا كان مستأمنا في دارنا فهو كالذمي
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى ذكر في جامع البرامكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجزئه ; لأن التصدق على الحربي ليس بقربة أصلا فلا يمكن أن يقام مقام ما هو قربة عند الاشتباه .