صفحة جزء
. فإن ترك أب أب الأم ومعه عمة أو خالة فعندنا العمة والخالة أولى بالميراث ; لأنها أقرب ، وذكر أبو عبيد أن على قول أهل التنزيل إذا كان مع أب أب الأم العمة فالعمة أولى ، وإن كان معه الخالة فعلى قياس أبي بكر أبو أب الأم أولى بمنزلة الجد والأخت ; لأنهما يدليان بأب الأم ، وعلى قياس قول علي وعبد الله وزيد المال بينهما أثلاثا بمنزلة الجد مع الأخت وقال عيسى العمة أولى من أب أب الأم ; لأنها أقرب ، ولأن قرابتها قرابة الأب ، وفي العصوبة تقدم قرابة الأب ، فأما الخالة إن كانت مع أب أب الأم فأب أب الأم أولى ; لأنا نقيم الأم مقام الميت فإن اتصالهما جميعا بالميت بالأم ، ثم أب الأب في العصوبة مقدم على الأخت والاستحقاق بمعنى العصوبة فلهذا قدم أبو أب الأم على الخالة ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية