فإن ترك الابن بنتا فنقول أما ميراث الأب فالأب إنما
ترك في الحاصل امرأة وابنة ابن وأبا فللمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس والباقي للأب بالفرض والعصوبة .
وأما ميراث الابن فإن كانت امرأة الأب أم الابن فإنما ترك ابنة وأما وجدا وأختا فللأم السدس وللابنة النصف والباقي للجد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي للجد السدس والباقي للأخت ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد الباقي بين الجد والأخت بالمقاسمة أثلاثا ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله الباقي بين الجد والأخت نصفين