صفحة جزء
( قال ) : ويكره أن يعطي رجلا من الزكاة مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين ، أو له عيال وإن أعطاه جاز وعند زفر رحمه الله تعالى لا يجزئه إعطاء المائتين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس بإعطاء المائتين إليه إنما يكره أن يعطيه فوق المائتين وزفر رحمه الله تعالى يقول : غنى المدفوع إليه يقترن بقبضه وذلك مانع من جوازه ، ولكنا نقول الغنى يحصل بالملك ، وذلك حكم يثبت بعد قبضه فلم يقترن الغنى بالدفع والقبض فلا يمنع الجواز ولكن يعقبه متصلا به فأوجب الكراهة للقرب كمن صلى وبقربه نجاسة جازت الصلاة للموقوف على مكان طاهر ، وكان مكروها للقرب من النجاسة وأبو يوسف يقول : جزء من المائتين مستحق لحاجته للحال والباقي دون المائتين فلا تثبت به صفة الغنى إلا أن يعطيه فوق [ ص: 14 ] المائتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية