( قال )
: ويكره أن يعطي رجلا من الزكاة مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين ، أو له عيال وإن أعطاه جاز وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا يجزئه إعطاء المائتين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس بإعطاء المائتين إليه إنما يكره أن يعطيه فوق المائتين
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله تعالى يقول : غنى المدفوع إليه يقترن بقبضه وذلك مانع من جوازه ، ولكنا نقول الغنى يحصل بالملك ، وذلك حكم يثبت بعد قبضه فلم يقترن الغنى بالدفع والقبض فلا يمنع الجواز ولكن يعقبه متصلا به فأوجب الكراهة للقرب كمن صلى وبقربه نجاسة جازت الصلاة للموقوف على مكان طاهر ، وكان مكروها للقرب من النجاسة
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يقول : جزء من المائتين مستحق لحاجته للحال والباقي دون المائتين فلا تثبت به صفة الغنى إلا أن يعطيه فوق
[ ص: 14 ] المائتين .