، ثم
الغنى الذي يثبت به حرمة أخذ الصدقة أن يملك مائتي درهم أو ما يساويها فضلا عن حاجته عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : أن يملك خمسين درهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان صاحب عيال لا تغنيه المائتان جاز صرف الزكاة إليه وإن كان يملك المائتين لقيام حاجته كابن السبيل تصرف إليه الزكاة وإن كان مالكا للمال .
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان رحمه الله تعالى استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79732من سأل الناس ، وهو غني عن المسألة جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ، أو خموشا ، أو كدوشا في وجهه قيل وما الغنى يا رسول الله قال أن يملك خمسين درهما } . وتأويله عندهما في حرمة السؤال والطلب وبه نقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79733قال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله تعالى عنه : ما أتاك من هذا المال من غير طلب ، ولا استشراف فخذه فإنه مال الله تعالى يؤتيه من يشاء } وذم السوال لقوله صلى الله عليه وسلم {
السؤال آخر كسب العبد أي يبقى في ذله إلى يوم القيامة } .