فإن
مات المعتق عن أب وابن فميراثه لابن المعتق خاصة دون أبيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف الأول ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم للأب السدس والباقي للابن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر ; لأن استحقاق الولاء بالعصوبة والأب في حكم العصوبة كالابن فإنه ذكر يتصل بالميت بغير واسطة كالابن إلا أن الابن مقدم عليه شرعا في ميراثه ; لأن الأب لا يصير محروما عن ميراثه لو قدمنا الابن بالعصوبة فإنه يستحق بالفرضية فأولى الوجوه أن يجعل ميراث المعتق كميراث المعتق ويجعل كأن المعتق الذي استحق ذلك ، ثم يخلفه في ذلك أبوه وابنه فيكون مقسوما
[ ص: 40 ] بينهما أسداسا وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله أن البنوة في العصوبة مقدمة على الأبوة فما كان الأب مع الابن في حكم العصوبة إلا نظير الأخ مع الأب فإن الأخوة لما كانت دون الأبوة في العصبة لم يكن للأخ من الميراث بالولاء شيء مع الأب .
وكذلك الإخوة لأب وأم لما كانت مقدمة في العصوبة على الأخ لم يكن للأخ لأب شيء من الميراث بالولاء مع الأخ لأب وأم ، فأما ميراث المعتق فإنما استحق الأب السدس منه بالفرضية وبالفرضية يستحق الميراث بالولاء .
( ألا ترى ) أن
المعتق إذا مات عن ابن وابنة لا يكون للابنة من ميراث المعتق شيء ; لأنها صاحبة فرض ، وإنما تصير عصبة تبعا للابن ولا تثبت المزاحمة للتبع مع الأصل فيما يستحق بغلبة الأصل .