. إذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول
امرأة عتقت عبدا ، ثم ماتت وتركت ابنا هو من غير قومها وابن عم لها ، ثم مات المعتق فإن ميراثه لابنها ; لأنه أقرب عصبة لها ولو جنى جناية كان عقل جنايته على ابن العم دون الابن به قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فإن
صفية بنت عبد الملك أعتقت عبدا ، ثم ماتت فاختصم في ولاء معتقها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنا أعقل جنايته على ميراثه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير مولى أمي فلي ميراثه فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالميراث
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير وجعل عقل الجناية على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهم ، وكان المعنى فيه أن استحقاق الميراث بالعصوبة والابن مقدم في ذلك على ابن العم ، فأما عقل الجناية فبالتناصر .
( ألا ترى ) أن أهل الديوان يتعاقلون بالتناصر ولا ميراث بينهم ولا عصوبة والتناصر إنما يكون لها ولمولاها بقوم أبيها لا بأبيها فلهذا كان عقل الجناية عليهم