عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الفرائض
باب الولاء
فهرس الكتاب
فصل في ولاء الموالاة
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
41
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو أن
امرأة اشترت عبدا فأعتقته ، ثم مات المعتق عن ابنة
فلها النصف والباقي للمعتقة بالعصوبة لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81623
أن
ابنة حمزة
رضي الله عنها أعتقت عبدا ، ثم مات
[
ص:
41 ]
المعتق عن ابنة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه نصفين نصفا لابنته ونصفا
لابنة حمزة
} وفيه دليل على أن مولى العتاقة عصبة مقدم على الرد ، وعلى ذوي الأرحام ، وقد بينا خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=10
ابن مسعود
في هذا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم