صفحة جزء
( قال ) : رجل له على رجل دين فتصدق به على آخر عن زكاة ماله وأمره بقبضه فقبضه أجزأه ; لأنه في القبض وكيله فتعين المقبوض ملكا لصاحب المال فكأنه قبض بنفسه ، ثم صرف إليه بنية الزكاة فيكون مؤديا العين دون الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية