فإن سئل عن
خال وعم فورث الخال دون العم فقل ورث الخال ; لأنه خال أم بسبب آخر فإن قال : لأنه خال فهذا لا يتصور إلا أن يكون في العم ما يحرمه من رق أو كفر ، وإن قال : لا أبين فقل إن الخال هو ابن أخ الميت ، وكانت صورة هذه المسألة في أخوين لأب تزوج أحدهما أم أم أخته والنكاح صحيح ; لأنه لا قرابة بين هذين فإن ولدت له ابنا فهذا الابن ابن أخي الآخر وخاله ; لأنه أخو أمه فإنه ابن جدته ولكنه ابن أخي الميت وابن الأخ في الميراث بالعصوبة مقدم على العم .