صفحة جزء
فإن سئلت عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما المال من رجل دون الآخر فقل لعل في الآخر مانعا من رق أو كفر فإن قال : لا مانع فقل إن الميت ابن أحدهما أو زوجة أحدهما فهو الذي يرثه دون أخيه

التالي السابق


الخدمات العلمية