صفحة جزء
. فإن سئلت عن رجل وأخته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال ولأخته الثمن فقل هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت منه غلاما ، ثم مات الرجل ، ثم مات أبوه فصار لامرأته الثمن وما بقي فللغلام ; لأنه ابن ابنه ، وهو أخ المرأة لأمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية